المحقق السبزواري
118
كفاية الأحكام
اختيار فالمشهور أنّه كذلك ، وقيل : يتطهّر ويبني ( 1 ) . ولو أحدث بعد السجدة الثانية قبل التشهّد فالمشهور أنّه تبطل صلاته . وقال ابن بابويه : إنّه يتوضّأ ويعود إلى مكانه ويتشهّد جالساً وتصحّ صلاته ( 2 ) . ومن مبطلات الصلاة تعمّد التكلّم بحرفين ممّا ليس بقرآن ولا دعاء ، وقطع الأصحاب بأنّ الحرف الواحد غير المفهم غير مبطل للصلاة ، والاحتياط يقتضي الاجتناب عنه ، والظاهر أنّ الحرف الواحد المفهم مبطل كما صرّح به جماعة من الأصحاب ( 3 ) . ولا يعتبر في الكلام المبطل الوضع ، والظاهر أنّ التنحنح غير مبطل كما صرّح به جماعة منهم ( 4 ) . والظاهر أنّ النفخ بحرفين والتأوّه بهما بحيث يصدق التكلّم مبطل للصلاة ، ولو تأوّه كذلك خوفاً من النار فوجهان . ولا فرق في البطلان بين أن يكون التكلّم لمصلحة الصلاة أم لا عندهم ، ولا بين أن يكون لمصلحة اُخرى غيرها أم لا على المشهور ، وذكر العلاّمة في النهاية أنّه غير مبطل ( 5 ) . ولعلّ الأقرب الأوّل . ويجوز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء والذكر والإشارة باليد . ولا تبطل الصلاة بالكلام سهواً ولو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم تبطل صلاته على الأشهر الأقرب ، ولو تكلّم مكرهاً فالأقرب البطلان . ومن مبطلات الصلاة تحويل الوجه عن القبلة ، وفي المسألة اختلاف واضطراب في كلام الأصحاب . والظاهر أنّ الانحراف عن القبلة بكلّ البدن عمداً يوجب البطلان وإن لم يبلغ حدّ التشريق أو التغريب ، وكذا الانحراف بالوجه عمداً إن بلغ حدّ الاستدبار ، وإلى اليمين واليسار تردّد ، وترجيح عدم البطلان غير بعيد . وإذا كان الالتفات إلى أحد الجانبين ولم يبلغ حدّ التشريق أو التغريب
--> ( 1 ) نقله عن المرتضى في المعتبر 2 : 250 . ( 2 ) الفقيه 1 : 356 . ( 3 ) المنتهى 1 : 309 س 37 ، الذكرى 4 : 13 ، المدارك 3 : 463 . ( 4 ) التذكرة 3 : 284 ، الذكرى 4 : 14 ، الروض : 331 س 21 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 516 .